إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه .. فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد ؟.. وماذا لو كانت المسألة معكوسة ، فكان الولد مدعي الفقر ، والوالد منكر ذلك ؟ 

( القسم : علاقات الوالدين والأبناء )

السؤال :  إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه .. فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد ؟.. وماذا لو كانت المسألة معكوسة ، فكان الولد مدعي الفقر ، والوالد منكر ذلك ؟


الجواب :   إذا كان المنكر للفقر مطمئنا بعدمه ، لم يجب عليه الانفاق ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7924      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس .. هل لها ميزان ، أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ؟.. وهل يلزم في ذلك رضى المعطي ، أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار ، فلا بد أن يعطي ذلك ؟

  شخص صلى امام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، اما لتردد في النية أو لغيره .. فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية .. فهل يجب الرجوع اليهم واخبارهم ، مع العلم ان الذين صلوا

  لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقية ، وكانت المعاملة شخصية .. فهل يجوز ؟

  امرأة متزوجة منذ عشرين سنة ، وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سيئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ، ولا لابنتيها منه ، والان لا

  ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ط الثامنة ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى .. الخ ) .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير

  ما المراد بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ، المبطل للصوم ؟

  هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي ، أو الزكوات الاخرى ، علما بأن زوجها عامي؟

  نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: ( الا تكون عريانة ) في مقابل المرأة سابقا ، كانت تطوف عريانة ، فبلغ أمير المؤمنين (ع)

  إذا قال الوالد لولده : أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ، ولكن سفرك يؤذيني ، وكذلك فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني ، ولذلك أنهاك عن السفر .. فهل يحرم عندها سفر الأبن ، أم لا ؟

  يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان ، وفي 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال .. فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب ، أم راتب شهر شعبان فقط ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net