هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي ، أو الزكوات الاخرى ، علما بأن زوجها عامي؟ 

( القسم : الصوم - زكاة الفطرة )

السؤال :  هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي ، أو الزكوات الاخرى ، علما بأن زوجها عامي؟


الجواب :  لا يجوز، نعم اذا كان لها أولاد غيرعلويين يجوز اعطاؤهم ولو بواسطة امهم ، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيها له.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7184      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كان لزيد كتب ضلال ، ورأينا عمرا يمدح زيدا ، ويذكره بالثناء والمديح .. فهل أن فعل عمرو هذا مخل بعدالته ، علما بأن مدحه لزيد يسبب ميل الناس لزيد ، وقراءتهم لكتبه التي هي كتب ضلال ؟.. وهل يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال ؟

  هل يحكم بصحة الصلاة التي صليت على المأكول ، أو الملبوس ، أو غيره مما لا يصح السجود عليه ، جهلا بالحكم ؟

  يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام ابراهيم عليه السلام إلى كم صف يصدق الخلفية ، وكم عدد الاشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام .. هل عشرة أم أقل أم اكثر؟

  من ضمن أعمال يوم الجمعة ، ومن ضمن الادعية الواردة فيه دعاء السمات .. فما مدى ثبوت سند هذا الدعاء عندكم ؟.. وما مدى قبول سماحتكم لبعض الفقرات الواردة في المتن ؟

  وهل يمكن أن يكون ثلاثة أشهر كذلك ؟

  من طاف طواف النساء ، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا .. ما هوالحكم في الصور الثلاث ؟

  هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو لا ؟

  إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته

  هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟

  ما حكم النذر في نفسه ، أو مكروه هو ، أم مستحب ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net