إذا شكّت المرأة أنها حامل أو ظنت نتيجة للعلامات العادية غير القطعية ، فهل يجوز لها تناول دواء يؤدي لإسقاط الجنين لو‎ ‎وجد ؟ 

( القسم : أحكام المرأة الخاصة )

السؤال :  إذا شكّت المرأة أنها حامل أو ظنت نتيجة للعلامات العادية غير القطعية ، فهل يجوز لها تناول دواء يؤدي لإسقاط الجنين لو‎ ‎وجد ؟


الجواب :  اذا كان في بقائه ضرر بليغ او حرج شديد عليها جاز تناوله .‏‎

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9974      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل البلد التي ولد فيها الأب وعاش فيها تصبح وطناً للولد ، إذا كان يسكن على بعد ثمانية كيلو مترات عن بلد أبيه الأصلي علما بأنه يتردد على بلد أبيه في الأسبوع مرتين على الأقل وذلك لزيارة أقربائه هناك ؟

  الأقساط التى تدفع لشركات التأمين ( التأمين على السيارات والمحلات التجارية ) .. هل تعتبر من المؤونة ، وتستثنى من الخمس ، أم لا ؟

  هل يجوز لي ان استقرض من زيد الف ريال مع نية الوفاء له , ولكن مع العلم اني لا أقدر ولا استطيع على الوفاء لفرض الاعسار ؟

  هل يشترط في صحة الغسل طهارة تمام كل عضو قبل غسله ؟

  الطفل في مراحل عمره الاولى يكون نموه سريعاً بحيث ان الحاجيات التي تشترى له من قبل والديه والتي وكما ذكرت لكم في السؤال أعلاه أنها باهضة الثمن وهو لا يستخدمها سوى فترة بسيطة وتبقى هذه الحاجيات بحالة جيدة وبعضها شبه جديدة وهذه الحاجيات تتمثل بالملابس والأل

  انا رجل متزوج بثنتين ، وعندي مزرعة ومنزلين وعلي ديون تساوي اربع مائة وخمسون الف ريال ولا أزال اسدد في ديوني .. فهل علىّ خمس الآن ، أم يجوز لي أن انتظر حتى اسدد ديوني ثم ادفع الخمس الواجب علي ؟

  بالنسبة لسجادة المنزل اذا تبول عليها الطفل ، فأعمل على تنظيفها بواسطة سكب الماء ومسحه عدة مرات في المكان المتنجس ، ولأن الماء لاينزل من أسفل السجادة ولا أقدر على نزعها علماً بوجود اغراض عليها .. فهل تكون السجادة طاهرة بهذه العملية ؟.. وكم مرة يتم فيها سك

  بناء على فتوى الفقيه الذي يشترط البلوغ في دفع الخمس (كالسيد الخوئي قدس سره) ، هل يجوز للولي دفع خمس مال ابنه أو ابنته غير البالغة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الولد أو البنت غير البالغين يقلدون مرجعا يرى اشتراط البلوغ في الخمس أو لا يشترطه؟

  ما هي مدة النفساء ؟.. وهل يجوز للمرأة أن تغتسل من النفاس وهي لم تكمل عشرة أيام مع إنها لا تزال ترى الدم ؟.. وما حكم الصلاة بعد الغسل ، مثلاً في اليوم التاسع ؟.. وكيف نحكم على الدم بعد عشرة أيام أنه حيض أو استحاضة ؟

  (عمار بن موسى الساباطي )أو (اسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي) هل يرى سماحتكم الوحدة في هذا الراوي أم التعدد؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net