قد يشتري المسلم عندنا من الكافر شيئاً وحينما يرجع الباقي من النقود يرى بانه قد اخطأ الحساب ودفع اكثر ، فما حكم هذه الزيادة ؟ 

( القسم : السلوك الفردي )

السؤال :  قد يشتري المسلم عندنا من الكافر شيئاً وحينما يرجع الباقي من النقود يرى بانه قد اخطأ الحساب ودفع اكثر ، فما حكم هذه الزيادة ؟


الجواب :  اذا كان قد دخل بلادهم بالطريقة القانونية يجب عليه رده اليه .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9326      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يحق لصاحب العمل ان يعرف نفسه لشركة التأمين عاملاً كي يستفيد من امتيازات العامل ؟

  تذهب بعض العوائل الى برك السباحة ، فيكون هناك الأب والأم والأبناء من بنات وبنين ، وتكون السباحة مختلطة .. فهل يجوز ان يسبح الزوج والزوجة والأبناء مع الأم في نفس البركة ، مع المحافظة على الستر ؟.. وهل يجوز أن تسبح الأخت مع الأخ في نفس الحوض ؟

  رجل تزوج امرأة اثناء عدتها من زواج منقطع وكانت المرأة تتصور جهلاً ان عدة المتمتع بها حيضة واحدة وليست حيضتين .. فتزوجت بالرجل بعد اتمامها حيضة واحدة وتزوج بها الرجل دون أن يعلم انها في عدة رجل آخر .. والآن هي حامل من زوجها الجديد ، وهو متحير في أمره هل ي

  اذا قام المكلف بالتيمم بالرخام جاهلاً بحكمه عند سماحة السيد وعلم بعد العمل به لمدة 3 اشهر بانها مسألة احتياطية وهو لا يعلم من ِمن العلماء الأعلام يجيز التيمم بالرخام حسب الاعلمية ليرجع اليه في هذه المسألة ؟

  كنت مقلداً للسيد الخوئي « قدس سره » ثم قلدت السيد الگلپايگاني « قدس سره ».. والآن الأعلم منحصر عندي بين إثنين أحدهما يقول بجواز البقاء على تقليد الميت في جميع الفتاوى والآخر هو سماحتكم حيث ترون وجوب البقاء على تقليد الميت ,هذا طبعاً إذا كان الميت أعلم من

  معظم الرسائل العملية للمراجع تذكر حرمة حلق اللحية ، بل بعضهم يرون فسق حالق اللحية لغير عذر كما يرون عدم جواز شهادته .. فما هو العذر الذي يجوز معه حلق اللحية ؟ وما صفة اللحية في العرف الشرعي ؟ ..وهل يحرم حلق العارض ؟

  ما هي الأشياء التي يجب أن أخرج زكاتها ؟.. وإلى من أعطيها ؟.. وما هي نسبة الزكاة ؟

  بعد عزل الفطرة .. هل يجوز التصرف فيها ؟ واذا كان الجواب لايجوز .. فما الحكم فيما لو اضطر انسان لصرف الفطرة التي في جيبه لأنه لاتوجد لديه غيرها كأن ملأ سيارته بنزين ؟

  ما حكم إعطاء شخص زكاة الفطرة ، وهو يحلق لحيته بدون سبب شرعي ؟

  ما حكم إحياء الأربعين لشخص ما ؟ حيث يتم تأبينه والترحم عليه ونشر فضائله ؟‏‎

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net