إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة ، وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة .. فهل يجب عليه الاحرام ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة ، وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة .. فهل يجب عليه الاحرام ؟
ولو أحرم في نهاية ذي القعدة ، وأكمل عمرته في ذي الحجة .. فهل يجب عليه الاحرام ، لو أراد الدخول في ذي الحجة ؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء .. فما الحكم ؟


الجواب : في الفرض الأول ، يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وفي الفرض الثاني ، يدخلها بغير إحرام ، ولو لاداء طواف النساء لنفسه أو لغيره ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7823      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الجاهل المقصر الذي كان يأتي بالغسل على كيفية غير صحيحة سنين عديدة ، بان كان يأتي بغسل الجهة اليمنى ، ثم رأسه ورقبته ، ثم الجهة اليسرى .. فهل صلاته وصومه خلال هذه الاعوام المتقدمة باطلة أم لا ؟ وعلى فرض البطلان .. فهل عليه كفارة صيام ام لا ؟

  هل تعطى البيع والكنائس الموقوفة للعبادة من قبل أصحابها أحكام مساجد المسلمين ؟ وإذا أعطيت أحكام المسجد .. فهل الاحكام خاصة بما يستحدثه الكفار في غير بلاد المسلمين ، أم ما يستحدثه الكفار فيها وفي بلاد المسلمين على حد سواء ، أم القديم في بلاد المسلمين ؟ ..

  اذا علم زيد بأن المطعم الفلاني الذي يبيع للمسلمين ، انما يبيع طعاما نجسا .. فهل يجب عليه اخبار احد بذلك ؟ وخصوصا المؤمنين الذين لو علموا بعدئذ بعلمه وعدم اخباره لهم لغضبوا ولاموه ؟

  في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر

  هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة ، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج ؟

  ما معنى الوقف اللازم ؟

  يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم ، بحيث أن كل شخص من الأولاد والاب يخرج مقدارا من المال ، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك .. فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ؟ وإذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ، ففطرته على من تجب ؟

  هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس ، من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536

  مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا .. هل يحل لها بالطلاق قبلها ، أم بعد انقضاء السنين العشر؟

  شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمئة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط .. فهل يصح ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net