لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم ، وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية ، من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه .. فهل يجوز تزويجه بالمسلمة ؟ 

( القسم : أحكام الزواج الدائم )

السؤال :  لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم ، وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية ، من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه .. فهل يجوز تزويجه بالمسلمة ؟


الجواب :   نعم ، تقبل شهادته تلك إسلاما له ، ويترتب عليه حكمه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7955      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود: ( فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة ، وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه ( يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) .. فهل هناك تهافت بين الموضعين ، أم لا ؟

  أكثر المنازل في بومبي لايمكن لمالكها اخلاؤها بأي حال من الاحوال قانونا ، فالمستأجر هو المتصرف الحقيقي بالمنزل ، وله كامل الحق في اعطائه لغيره مقابل سرقفلية ، والبيع ، والشراء لهذه المنازل انما هو محصور بالسرقفلية لاغيرها ، كما ان حق الاجارة ينتقل قانونا

  وقف على مسجد معين .. هل يجوز صرف إيراده في بناء مسجد آخر ، إن كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن ذلك المورد ؟

  الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب في التيمم .. ما هي كيفية نفض اليدين ، هل يضرب إحداهما بالاخرى بباطنها أو غير ذلك ؟

  نقل بعض الاكابر بأن دعاء الفرج أفضل ما يقال في القنوت .. فما رأي سماحتكم ؟

  وقد يتفق في بعض الاحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ، ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق ، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى ، وقد فات جزء من البيات الثاني .. فماذا يلزمه ؟

  هل يجب على الزوج إيجاد الكتب التاريخية والكلامية للزوجة ، سواء طلبت أم لا ؟

  تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في

  اذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم ، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقية في

  إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net