|
الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح ، إذا شك في انشاء الصيغ .. هل تصح ، أم لا ؟
|
 |
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
 |
|
السؤال : الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح ، إذا شك في انشاء الصيغ .. هل تصح ، أم لا ؟ |
|
|
 |
|
الجواب : الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة ، ويقع بالمعاطاة ، وأما البقية فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8065
|