إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة ، ولم يقم بعمارتها ، فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الارض ويحييها ، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي نقل عن حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك ، فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في الارض المشتراة مطلقا ، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد .. هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الارض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان : الاحياء أم والشراء ، وليست الوسيلة الوحيدة لملكية الارض الميتة هي الاحياء ، أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم ؟


الجواب :   لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعا ، فتارة يحصل بإحياء الارض الموات ، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياة فعلا لمالكها ، وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها ، ورابعة بهبتها من مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لاخر ، فلا تتحد الاسباب ، ولا تتداخل ، ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم ( 708 ) ، مبحث الاحياء.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7295      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له ،وإلا فعن أبيه مثلا ، أي يجمع بين الاصالة والنيابة ؟ أو .. هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلا احتياطا مثلا أن ينويها بقصد ما عليه فعلا من الادائية والقضائية لو لا الاداء ، كما هو الظاهر، أو أن ينوي

  هل الاباحة في التصرف في شيء تعلق به الخمس ، كهبته في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم ، كما أن هبته وهديته كذلك ، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس ، ولو فرضنا الاباحة المطلقة حتى في الاتلاف .. فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشي لنفسه عن المالك ،

  هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية ، حتى يجب الخمس في الزائد ؟.. وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية ، أم لا ؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير .. فهل هذه علامة المالية أم لا ، كما ليس بب

  ذكرتم في " منهاج الصالحين " في باب الصلاة ، فصل القراءة ما عبارته : ( يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها ) .. هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد ال

  إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف .. فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته ؟.. وهل يختلف الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟

  هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها ؟.. وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة ؟.. وهل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم ؟

  ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة .. فما كيفية هذه العبادة ؟.. فهل هي مختصة بالصلاة والطواف ، أو تعم الاذكار والادعية والصلاة على محمد وآله محمد ؟

  في بعض الادعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عزوجل) يكون بالنكرة المنصوبة نحو: ( يا عليما بضري ومسكنتي ، يا خبيرا بفقري وفاقتي ) ، مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير مقصورة ، كقول الاعمى : ( يا رجلا خذ بيدي ) على ما هو مقرر في علم

  شخص يصلي ويصوم ، ولكن غسله كثيرا ما كان يخطئ فيه ولم يعلم متى كان يخطئ ، أو كم غسلا اغتسل بصورة خاطئة ، وكم عدد أيام الصلاة والصيام وهو على ذلك .. فما رأي سماحتكم في هذه المسألة ، علما بأنه لا يشك ، ولكنه متيقن بأن بعض الاغسال أخطأ فيها ، ولكن لا يتذكر ا

  هل يصح الاستخارة بالسبحة ، أو بالمصحف الشريف على أمر معين عند احتمال الضرر المعتد به لدى العقلاء ، إذا كانت رافعة للاحتمال لدى ذلك المستخير ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net