زوجي موظف في بنك حكومي .. علماً بأنه يزاول جميع الأعمال البنكية لأنه مدير فرع البنك أو أنه يوقع على المعاملات في البنك ، فما حكم المال الذي يصرفه زوجي على البيت وعليّ ؟ 

( القسم : احكام البنوك )

السؤال :  زوجي موظف في بنك حكومي .. علماً بأنه يزاول جميع الأعمال البنكية لأنه مدير فرع البنك أو أنه يوقع على المعاملات في البنك ، فما حكم المال الذي يصرفه زوجي على البيت وعليّ ؟


الجواب :  لا يجوز عمله ولا تحل الإجرة التي تقابل مزاولته للعمل في المجال الربوي ، ويحل لكم ما تصرفونه لعدم العلم بحرمة عينه .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9889      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يتعلق الخمس برأس المال ام الربح فقط ؟

  اذا كان البائع يبيع سلعة لها حقوق ملكية فكرية مثل الكتب او الاشرطة او برامج الكمبيوتر او العاب الفيديو ، رغم وجود قانون في البلد لحماية حقوق الملكية الفكرية, فهل يجوز لنا شراء النسخ في الحالات التالية: في حال عدم تطبيق القانون وتعليقه من قبل الدولة ؟

  المعلوم ان اداء نافلة الظهر والعصر تكون قبل الصلاة فان فات الشخص ذلك لتداركه صلاة الجماعة أو غيرها من الامور الاخرى واراد الاتيان بهذه النافلة .. فيه يأتي بها بنية تأجيل النافلة أم القربة المطلقة ام ماذا ؟

  ما حكم الصلاة أمام المرآة والصور دون النظر إليهم ؟

  لدينا جمعية تعاونية خيرية ، وهي عبارة عن اتفاق عدد من الأعضاء بتسليم قسط شهري لمدة معينة ، ويأخذ كل عضو المبلغ بالترتيب المتفق عليه ، وقد فرضت الإدارة القائمة على ذلك خصم 10% من هذا المبلغ المستحق للعضو ، وذلك من أجل الأتعاب الإدارية كالتصوير والطباعة وا

  الريبة المذكورة كثيراً في عدة من مسائل الحلال والحرام ، ما تعريفها بوجه الدقة والوضوح ؟ فعلى سبيل المثال تقول الفتوى بانه ( لا يجوز النظر الى جسد المرأة الاجنبية وشعرها وان لم يكن بتلذذ شهوي أو ريبة وكذا الى الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو

  في غسل الوجه للوضوء هل يجب رفع الشعر المتدلى على الجبهة كي يغسل الحدّ جميعه ؟ وهل يجب المسح فيه ؟

  هل يضر بالصوم استعمال معجون الأسنان لتنظيفها في نهار شهر رمضان حيث أغلب المعاجين لها طعم ورائحة ؟

  ما هو الحكم الشرعي والشروط المطلوبة في مسألة التلقيح الاصطناعي بكافة طرقة ووسائله في حالة عدم امكانية التلقيح الطبيعي.. وهل يجوز التلقيح الصناعي بواسطة خلايا ذكرية لشخص غير الزوج حسب رأيكم ؟

  إذا فقد المماثل لتغسيل الميت يسقط الغسل.. فهل يسقط التيمم أم يتعين ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net