هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين ؟ 

( القسم : الزواج المنقطع )

السؤال :  هل يصح عقد المتعة بتحديد المدة أن تكون وفاة أحد الزوجين ؟


الجواب :  إذا قصدا عقد المتعة ولم يذكرا أجلاً فالعقد باطل وليست المراة زوجته ولاترثه . كما أن العقد لايصح لو جعلت غاية المدة وفاة احدهما .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 11077      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هناك شخص على البوذية ولدي القدرة أن اجعله يغير دينه إلى المسيحية وليس عندي القدرة أن اجعله مسلم فهل يجوز ان استخدم مقدرتي هذه لكي اجعله مسيحياً علماً انه لم يقبل الاسلام أبداً فهل اجعله مسيحياً أم يبقى على بوذيته ؟

  إذا سرق شخص في صغره من أحد المحلات التجارية ، وبعد أن كبر وعرف الاُمور الدينية بشكل صحيح تاب إلى الله ، ولكنه الآن محتار كيف يبرئ ذمته من هذا الذنب ، لأن المحل التجاري كان لأكثر من شريك ، وقد تفرقوا منذ زمن ، وهو الآن لا يعرف سوى واحد من الشركاء .. فكيف

  اذا قام المكلف بالتيمم بالرخام جاهلاً بحكمه عند سماحة السيد وعلم بعد العمل به لمدة 3 اشهر بانها مسألة احتياطية وهو لا يعلم من ِمن العلماء الأعلام يجيز التيمم بالرخام حسب الاعلمية ليرجع اليه في هذه المسألة ؟

  أود معرفة الحكم الشرعي في استخدام الواسطة المنتشرة في مجتمعاتنا في الوقت الحالي وبشكل رهيب ومخيف جداً في الحالات التالية:

  اذا اخطأ المصلي في لفظ التشهد ، وقاله بهذه الصيغة : ( الحمدالله اشهد الا الله لا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ) .. هل هذه الصيغة مجزئة وتسقط الواجب ؟

  كنت في حالة إجهاض وقد نزل الطفل بواسطة الدكتورة عندما قامت بالفحص الطبي .. وبعدها ذهبت إلى البيت وما زال الدم ينزل فذهبت إلى الدكتورة وأجرت الفحص الطبي مرة اُخرى وقالت لى الآن نزلت المشيمة ومازلت في حالة النفاس حسب رأي الدكتورة ، علماً بأنه قبل ذلك التار

  ما مدى صحت القول التالى : لعن الله الكاذب ، ولو كان مازحاً ؟

  وقع الخلاف بيني وبين زوجتي أثناء فترة الحمل فهجرت منزل الزوجية وأقامت في منزل والدها ، وبذلت جميع المحاولات لأعادتها ولكنها رفضت ثم وضعت طفلتنا وهي بعيدة عن منزل الزوجية . وقد قامت زوجتي برفع دعوى تطلب فيها الحكم بنفقة لها وللطفلة وأحقيتها في محتويات منز

  هل يجوز لمن صام القضاء أن يفطر قبل الزوال لسبب طارئ مثلاً ؟

  اذا دفع خمساً ثم تبين له انه لم يكن واجباً لعدم حصوله على ربح او لتضرره مثلا.. فهل يحق له احتساب المبلغ المذكور خمساً لمورد آخر ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net