هل يجوز لرجل ان يتزوج الزواج الموقت (متعة) بدون علم زوجته ؟ 

( القسم : الزواج المنقطع )

السؤال :  هل يجوز لرجل ان يتزوج الزواج الموقت (متعة) بدون علم زوجته ؟


الجواب :  لا بأس به في حد ذاته .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 13921      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  امرأة بحسب جواز سفرها تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدة ما يقارب سنة ونصف ولكن طرأها الدم في عرفات, على هذا هل يصح منها ان تتردد في يأسها او لا ,فما هي وظيفتها؟

  هل يجوز أن اقلد فقيها غير سماحة السيد في مسألة لعب الشطرنج ؟ علماً بأن التقليد سيكون في هذه المسألة فقط ؟

  هل الاتصال بالاقارب بواسطة التلفون ، والسؤال عنهم يكفي لصلة القربى ام يجب زيارتهم شخصياً ؟‏‎

  إذا دفع مبلغاً أثناء السنة بعنوان الخمس ..فهل يحق له احتسابه عند حلول رأس السنة ودفع الباقي من القدر الواجب ؟

  ما هو رأيكم الشريف في المقولة التي تقول : أن الأئمة عليهم السلام يخلقون ويرزقون بإذن الله ، فقد أثارت الجدل ؟

  هناك أسلوب علاج جديد يعتمد على الإيحاء للمريض ، وقد يعتمد الإيحاء في بعض الأحيان على الكذب ، كأن يعطى قرص ( نشأ ) ، ولكن يقال له أن هذا القرص هو المادة الفلانية ، السؤال .. ما هو حكم الكذب على المريض في سبيل علاجه ؟.. وهل يختلف الحكم في حال توقف العلاج ع

  شخص ذهب الى الحج مع زوجته لتحج الحج الواجب . وقد صار الخلاف في تلك السنة حول الموقف . ولكن و بسبب وجود الشهود قرر المرشد الديني (وهو محل ثقتهما) الوقوف مع العامة , فوقفا مع المرشد .. حيث ان الشخص من مقلدي السيد الخوئي (ره) . و بعد الرجوع الى بلدهما اخبرا

  اذا توفت الزوجة ، ولها أولاد اناث وذكور ووالداها والزوج على قيد الحياة .. فهل يرث الجميع من ميراث الزوجة ؟.. وما هي حصة كل من الاب والأم والزوج والأولاد ؟

  اذا كان هناك دم بين الاسنان أواللثة ..هل يحرم وضع اللسان على موضع الدم وتحريكه وبلع ما يتكون الى ان يقف الدم مع العلم ان هناك شيء من الحرج في تطهيره بالماء في كل مرة يخرج الدم ؟

  لدي بطاقة ائتمان ( بطاقة الفيزا ) ، وعند استخدامها للسحب النقدي ( ليس الشراء ) يأخذ البنك نسبة 4% ، فهل يجوز استخدام البطاقة في السحوبات النقدية عند الحاجة ,وهل يمكن اعتبار هذه النسبة على أنها هدية للبنك جزاء المساعدة ,علماً بأني لا أعلم هل هذا البنك حكو

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net