إذا نفت البصمة الوراثية أن يكون الولد ملحقا بأبيه .. فهل يكفي ذلك لنفي الولد شرعا ، علما بأن المعلومات العلمية تفيد أن هذا الفحص يعطي نتائج بدقة مائة بالمائة ؟ 

( القسم : علاقات الوالدين والابناء )

السؤال :  إذا نفت البصمة الوراثية أن يكون الولد ملحقا بأبيه .. فهل يكفي ذلك لنفي الولد شرعا ، علما بأن المعلومات العلمية تفيد أن هذا الفحص يعطي نتائج بدقة مائة بالمائة ؟


الجواب :  إذا علم الأب بذلك ، جاز له نفي الولد شرعاً جوازا تكليفيا ، ولا يثبت به الزنا ، ولا تنتفي الولدية إلا باللعان إذا كان العقد دائما ، وينتفي بدونه في المنقطع .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9046      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  أنا أبلغ من العمر زهاء الأربعين سنة وتعلمت الصلاة على يدي والدي . ومن وقتها لم أترك فريضة وأديت فريضة الحج قبل خمس سنوات والحمد لله . والآن بعد أن وجد الإتصال اليومي بكم من خلال الأنترنت وقراءة الإستفتاءات اليومية ، يراودني شك في صيغة الوضوء حيث أني أثبت

  إذا عقد الانسان نذراً بتسمية أول ابنائه بإسم معين ، ثم رجع عن ذلك .. فهل يجوز ذلك ؟.. وهل هناك من كفارة للنذر ؟.. وماذا يجب عليه ان يفعل للحيلولة عن نذره ؟

  شخص قدم مطالبة لهيئة التعويضات للخسائر والأضرار ( بما فيها أجور العمال ) التي لحقت بمحلاته التجارية أثناء الحرب ، وتوفى هذا الشخص ، وما كان يخمس أمواله ، وغير معروف بأن هذه المحلات التجارية بما أنها محلات كان عليها خمس أم لا .. فهل على الورثة إخراج خمس ا

  أحد أقاربي توفى فجأة في أمريكا ، وكان يستخدم بطاقة ( كردت كارد ) في معاملاته ، وبقى مبلغاً من المال في ذمته ، وعندما اراد أهله ان يسددوا المبلغ لبراءة ذمته قال لهم الموظفون أنكم غير ملزمين بتسديد دينه و، لا يطالب أحد بدينه بعد وفاته .. هل يعتبر هذا اسقاط

  هل يجوز لمصلي الواجبة ان ينقل نيته الى القضاء ؟

  نحن في اوربا لا توجد عندنا مجاري لتطهير أرضية التواليت ، فاذا تنجست الارضية .. فهل يجزي المسح ثلاث مرات بعد تطهير القطعة وعصرها ؟ وان لم تطهر .. فما هي الطريقة ؟

  هل تكره الصلاة في الظلام ؟ بمعنى اطفاء الانوار ليلاً لأجل الخشوع ؟

  إجرى طبيب مسلم من غير ابناء الطائفة عملية المرارة لإمرأة مؤمنة بواسطة الليزر وقد قطع مع المرارة شرايين الكبد واصبحت المرأة بحالة خطرة نقلت الى مستشفى أخرى هي اعظم مستشفى في ولاية مشيغن,ولهذه المرأة اربع بنات اطفال مما اضطر الزوج وهو عامل عادي الى ترك عمل

  سرقت سيارة زيد فلما حصل عليها وجد فيها اسطوانة غاز لا يعلم لمن هي هل هي للسارق أم هي مسروقة أيضاً .

  هل هناك حالة تجعل غسل الجنابة غير مجز عن الوضوء ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net