لو ضرب الصغير الصغير الآخر ، وسبب له الجناية كالخدش أو ماشابه ، فهل تفرض الدية على الولي أو على الصغير مع الضمان حتى يكبر ؟ ولو كان عند الصغير ، مالا فهل يجب على الولي الدفع من مال الصغير ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  لو ضرب الصغير الصغير الآخر ، وسبب له الجناية كالخدش أو ماشابه ، فهل تفرض الدية على الولي أو على الصغير مع الضمان حتى يكبر ؟ ولو كان عند الصغير ، مالا فهل يجب على الولي الدفع من مال الصغير ؟


الجواب :  يجب في مال الصغيرين ، وعلى الولي دفعه منه ، فإن لم يكن له مال لم يجب على الولي الدفع ويجب على الصغير دفعه بعد أن يبلغ .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9300      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لدينا جمعية تعاونية خيرية ، وهي عبارة عن اتفاق عدد من الأعضاء بتسليم قسط شهري لمدة معينة ، ويأخذ كل عضو المبلغ بالترتيب المتفق عليه ، وقد فرضت الإدارة القائمة على ذلك خصم 10% من هذا المبلغ المستحق للعضو ، وذلك من أجل الأتعاب الإدارية كالتصوير والطباعة وا

  هل يجب تخميس الأسهم ان حال عليها الحول وكان فيها زيادة فعلية؟ولو فرضنا ان هذه الاسهم مشتراة من أموال مخمسةأوأموال لا تجب فيها الخمس،فما الحكم سواء كانت هذه الأسهم للأقتناء أو للأستخدام الشخصي أو كانت للتجارة والكسب ، وماذا لو انخفضت قيمة هذه الاسهم عند ح

  الريبة المذكورة كثيراً في عدة من مسائل الحلال والحرام ، ما تعريفها بوجه الدقة والوضوح ؟ فعلى سبيل المثال تقول الفتوى بانه ( لا يجوز النظر الى جسد المرأة الاجنبية وشعرها وان لم يكن بتلذذ شهوي أو ريبة وكذا الى الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو

  سألنا مكتبكم الموقر حول مدى كفاية احراز وكيل الزوج لعدالة الشهود في الطلاق ، وإن علم ، او جهل ، او تردد الزوج بعدالتهم ، فأجبتم :

  إذا اودع أمواله بالبنك.. وبعد فترة ترتبت ارباح عليها ,فما حكمها ?

  لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل وقال ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي‎ ‎

  وإذا أنقضت صلاة الجماعة الرئيسية بسبب تأخري عنها فهناك جماعة أقل تصلي مأمومة ، فهل أصلي معهم مأموماً أم لا ؟

  لو شك في عدد الأشواط ومشى وهو شاك ثم تبدل سؤاله إلى يقين ، فما حكم طوافه ؟

  هل يصح الوضوء للصلاة من ماء زمزم المخصص للشرب فقط ؟ أم لابد من الخروج إلى دورات المياه الأخرى ؟

  صليت فترة وأنا أقرأ حرف الضاد في القراءة بنفس طريقة لفظ حرف الظاء دون فرق ( في كلمتي المغضوب والضالين ) , و ذلك لأن طريقة اللفظ المتعارفة في العراق لا تفرق بينهما أبدا حتى لدى المثقفين من الناس . فما حكم صلواتي السابقة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net