زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها .. فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟.. وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :

 زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها .. فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟.. وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟



الجواب : لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع ، بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة ، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7965      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا ؟

  ما حكم المواد الغذائية التي تشتمل على مادة الجيلاتين ؟

  لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية ، فانه سيقلع عن المعصية الاهم .. فهل يجب ذلك ؟

  هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة ، وانما يكون بنفس القصد مثلا ( هي تقول : أريدك زوجا لي ، وأنا أقول : قبلتك زوجة لي )؟

  بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟

  لو قال المطلق او وكيله : أنا أعتقد عدالة الشهود ، والحال انه لا يفهم معنى العدالة ، ولايعلم شروطها ولا يفهم موانعها .. هل يقبل منه ، ويكون الطلاق صحيحا ؟

  ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم ، وما هي حدوده التي يتقوم بها ؟

  إذا قالت المرئة : ( متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم ) .. هل العقد صحيح ، ومتى ينتهي ؟

  هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق ؟

  إذا مد يده حال الطواف من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة ، تقولون في ( المناسك ) : ( الأحوط أن لا يمد يده.. الخ ) .. فهل هذا الاحتياط وجوبي ، أم لا ؟ وإذا كان وجوبيا .. فما هو تكليف من فعل ذلك ، ورجع إلى بلاده ؟.. هل يجب عليه تدارك شيء أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net