إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا ، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة .. متى يكون هذا الوقوف ، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم ، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا ، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة .. متى يكون هذا الوقوف ، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم ، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم ؟


الجواب : المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقعا في حال الاضطرار ، وذلك هو اليوم الحادي عشر عندهم ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7683      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟

  ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى .. فما هي ؟.. وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها ، إذ أنكم ذكرتم في

  شخص اشترى محلا للتجارة ، بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب .. فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل ، كي يجب تخميسها ، أو لا ؟

  إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد ، ( كما هي وظيفتها ) ، ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت ، بحيث صارت تتمكن من اداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة .. فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الافاق الذين وظيفتهم حج التمتع

  المرأة تكون في ساحة بيتها ، وتكون بيوت الجيران سطوحها أو شبابيكها مشرفة على بيتها .. فهل يجب عليها أن تلتزم بالستر الكامل ، كما لو كانت خارج البيت ، مع عدم العلم بوجود الناظر اليها ؟

  هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، أم لا ؟ وعلى تقدير الحرمة .. فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه ؟ وعلى تقدير ربح الجائزة .. فما هو حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان ؟.. وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية

  ذكرتم في رسالتكم : أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع ( والذي هو ركن ) وهوى للسجود ، والحال أن نسيان القيام المتصل بالركوع مرتبط بنسيان الركوع .. فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها وجه وتوضيح هذه المسألة ؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك ؟

  ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟

  لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج ، وصلى وسعى جاهلا ، ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين .. فهل حجه صحيح ؟

  إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطرارا .. فهل يجوز له أن يحلق ، أو يقصر في نفس المكان ، علما بأنه خارج منى ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net