سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شيء علميا وعقليا، ولكن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء إذا ثبت ضرره علميا؟ 

( القسم : التقليد والفتوى )

السؤال :  سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شيء علميا وعقليا، ولكن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء إذا ثبت ضرره علميا؟


الجواب : لا يجوز لغير أهل الرأي بحق أن يبدي الرأي بحكم شرعي، بل عليه أن يتبع ذي رأي حقيق أو يحتاط في عمله، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه أو يترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين، إلا أن يقطع بالحكم من غير تقصير فلا بأس حينئذ باعتقاده لحكمه، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9105      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة : ( ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ) وما أشبهها ، إذ الظاهر اختصاص ذلك بالرجال ؟

  إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به .. فهل تبرأ ذمته ، أم يجب عليه الاداء ثانيا ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه ، أم لا ؟

  اذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق ، نتيجة أتعاب معينة ، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته ، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة .. فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه ح

  ما حكم الزوجة ( هنا ) .. هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟

  لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم ( اما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرم ، واما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما ) ، لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط .. فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له : خالد الذي تعهده هو هذا الشخص ؟ وبالنتيجة سيعرفه باسم

  ما حكم ملامسة المرأة الاجنبية بالاحتكاك سهوا دون تلذذ ولا ريبة ؟

  هل يجوز النظر إلى الزوجة بشهوة في حالة الاحرام ؟ وإذا كان يحرم .. فهل تجب كفارة ؟

  ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟

  يكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات والمشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام الله عليهم أو حتى بألفاظ الكفر بالله سبحانه والعياذ بالله من ذلك .. فما حكم أولئك الناس ؟.. وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود ؟ وإذا ترتب ذلك عليهم و

  كيف تتحقق حيازة الارض ؟.. وهل يكفي تحديد أركانها الاربعة بقضبان من الحديد ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net