ماحكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد مضافا إلى قصد القرآنية ، وكذا في سورة ( الناس ) يقصد القرآنية ، ويقصد الاستعاذة ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الأفعال )

السؤال :  ماحكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد مضافا إلى قصد القرآنية ، وكذا في سورة ( الناس ) يقصد القرآنية ، ويقصد الاستعاذة ؟


الجواب :  لا بأس مع قصد القرآنية ، كما هو المفروض.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7358      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس .. هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها ، فيصالح على المال المردد بين الاقل والاكثر ، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به ؟ فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه ، وإن كان لو لوحظ

  إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث ، وله أولاد وفيهم الوصي ، فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة ، فمثلا كانت (عشرة آلاف) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك .. فهل يتضاعف الثلث في حال الربح ، ويكونوا ضامنين في حال الخ

  يقال بأنه لايجوز للانسان أن يحجر من أرض الموات فوق كفايته ، فإذا كان لديه دار يسكنها ، وغير محتاج لشراء آخر.. هل يجوز له أن يحجر من أرض الموات ، ويمنع غيره من ذلك في المكان الذي يريده ؟ وكم مقدار المساحة التي يجوز له التحجير عليها للبيع ؟

  هناك روايات تحرم الدفوف ، كما ورد في بعضها : أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر ، أو دف ، أو طنبور، ولا يستجاب دعاؤهم ، وفي بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله : أن صاحب الطنبور يحشر أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر صاحب الدف مثله .. فما رأيكم في هذه الروايات المتعا

  طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا ، وصلى ركعتي الطواف ، وأخر السعي الى يوم الجمعة صباحا .. فهل يكتفي بذلك ، أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى ؟

  مما يبتلى به نساؤنا إذا سافرن إلى البلدان الاوروبية ، مسألة التحجب كاملا مع الوجه والكفين ، ويحصل بعض الازواج أو آباء البنات على الضرر في تلك البلدان .. فهل في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين ، أم لا ؟ وفي فرض الجواز .. هل الاحتمال كافي ، أ

  هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟

  إذا استناب غيره في الذبح ، فأبطأ عليه النائب ، ولم يلتق به ، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا ، حتى قرب الغروب في يوم العيد .. فما هو الحكم ؟.. وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله ؟.. وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح ،

  هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة .. وهل يجب على النائب ما يجب على الاصيل من تقسيم الهدي ؟

  لا يضر في الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتين ، ولكن .. هل أن ذلك لا يضر فيما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خلال يوم واحد فقط ، أو أنه لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم من أيام العشرة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net