الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها .. هل تسقط عنهم فريضة الظهر ، أم لا ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجمعة )

السؤال :  الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها .. هل تسقط عنهم فريضة الظهر ، أم لا ؟


الجواب :  نعم لو حضروا وصلوها جمعة ، أجزأت عن ظهرهم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7529      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في الفترة ما بين عقد النكاح والدخول .. هل يحرم على الزوجة خروجها من منزل أهلها بغير اذن زوجها ؟

  هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده ، بدون معلم أو مرشد مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية ؟

  اذا سافر الولد بدون رضا والده أو مع نهيه ، ولم يكن السفر واجبا .. فهل وظيفته الجمع بين القصر والاتمام في الصلاة ، ام القصر وحده ؟

  في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق ، فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل ، فمثلا : لو كان الفاضل النقدي ألفا ، وفاضل المؤنة مائتين ، فأخرج خمس الجميع (240 ) .. فهل يعتبر المال المخمس ( 960 ) ، مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد ، وقد انضم لرأس

  هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير اسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين ؟

  هل تجب بل هل من الراجح طاعة الوالد في الاوامر الاعتباطية المحضة ؟

  ذكرتم في رسالتكم العملية (آخر مبحث التقليد) ما نصه: ان كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن... الخ، فهل معنى هذا ان ما نصصتم على استحبابه بقولكم يستحب ونحوه يؤتى به بعنوان الاستحباب، وما نصصتم

  ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ط الثامنة ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى .. الخ ) .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير

  لو كان سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر .. هل يصح له بعد اعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى ؟

  إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net