وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟


الجواب :  لا دخل له في ذلك.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7218      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟

  هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا ؟

  ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فافطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب ، فرخص له الصوم ، فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضي

  إذا كان الرجل جاهلا بكيفية غسل الجنابة قصورا، فصلى وصام سنين ثم بعد ذلك علم، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا؟

  إذا كان جاهلا بكيفية الغسل الصحيح ، فكان يغسل نصف الرأس الايمن مع النصف الايمن من البدن ، ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الايسر من البدن .. فهل هذا الغسل مجزئ ، أم لا ؟

  هناك روايات تحرم الدفوف ، كما ورد في بعضها : أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر ، أو دف ، أو طنبور، ولا يستجاب دعاؤهم ، وفي بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله : أن صاحب الطنبور يحشر أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر صاحب الدف مثله .. فما رأيكم في هذه الروايات المتعا

  ذكرتم في المسألة ( 17 من المنهاج ج2 ) بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل .. فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم ؟

  هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة ، أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين ، أو التشهد حسب إطلاق رواية : لا صلاة لمن لم يقم صلبه ، أو أنها منصرفة عن ذلك ؟

  ما هو المراد بخوف الوقوع في الحرام في تحريم الخلوة بالاجنبية ، وايجاب الزواج ؟.. هل المراد الزنا ( نعوذ بالله ) ، أم أنه يشمل حتى مثل النظرة المحرمة ؟

  انتهى المحرم من السعي في العمرة .. هل يجوز له أن يقصر لنفسه ، أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net