إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر من حاجته حال البناء ، تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد .. هل تحسب الزيادة من المؤونة ، أو تستثنى فيخمس الزائد ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر من حاجته حال البناء ، تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد .. هل تحسب الزيادة من المؤونة ، أو تستثنى فيخمس الزائد ؟


الجواب :  اذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه ، وجب تخميسها.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7006      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف ، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه .. فهل يباح له السير على خلافه ؟.. وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟

  هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟

  لو نذر صلاة ، أو عملا آخر، في يوم عرفة أو يوم التروية ، أو أي يوم آخر.. فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم ؟

  إذا كان عند شخص نقود ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على نقود أخرى ، وأراد أن يصرف من النقود الأولى ، حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية .. فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى ؟.. فهل المدار

  المرأة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى .. هل يجوز وطيها بنية التملك ، إذا كانت خلية من الزوج ؟ وعلى تقدير جواز ذلك .. هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب مسلم موجود ، وبين غيرها ، ثم .. ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذه المسألة ، إذا

  هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟

  أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال ، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الاخ الاكبر ، مات الاصغر منهما وخلف ورثة ، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك ، والاوراق الخاصة بها بعضها باسم الاخوين معا ، والبعض الآخر باسم الاكبر فقط ،

  هل يجوز للانسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه ، أو إحدى كليتيه ، أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها ؟

  هل أن آدم عليه السلام أذنب عندما أكل من تلك الشجرة المنهي عنها أم لا ؟

  هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخم

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net