إذا كانت (صفة ما) لا يعدها العرف أو الشرع عيبا ، كالتأنق في الملبس ، أو كثرة المزاح ، وما شاكلهما ، وكان شخص يتصف بها ، إلا أنه يكره أن يذكر بها .. فهل ذكرها في غيبته تعتبر غيبة ، وعليه فيحرم ذلك ؟ 

( القسم : المحرمات القولية )

السؤال :  إذا كانت (صفة ما) لا يعدها العرف أو الشرع عيبا ، كالتأنق في الملبس ، أو كثرة المزاح ، وما شاكلهما ، وكان شخص يتصف بها ، إلا أنه يكره أن يذكر بها .. فهل ذكرها في غيبته تعتبر غيبة ، وعليه فيحرم ذلك ؟


الجواب :  إذا لم تعد عيبا مستوراً له فليست بغيبة ، وان كره ذكره بها، إلا أن يقصد تنقيصه بذكرها فيحرم لذلك ، لا لكونها غيبة له ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8500      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في منهاج الصاحين ج 2 مسألة1601 من كتاب الصيد والذباحة : ( لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة .. نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال ) ، وقلتم في المسائل المنتخبة في باب احكام الصيد بالسلاح ( يشترط في تذكية ا

  من بنى بيتا في أرض مغصوبة ، والمالك أصر على هدم البيت ، ولم يرض بالتعويض عن الارض .. فما الحكم هنا ؟

  العنب والتمر اللذان صيرا خمرا ، وكان فيهما شيء من عيدانهما ، إذا إنقلبا ذلك العنب أو التمر خلا أثر صب الخل فيهما .. فهل يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، ام لا ؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية : إنه لايضر العود الصغير للعنب والتمر، اذا كان في داخله

  هل يجوز للولي أن يتصرف هو ، أو يأذن لغيره بالتصرف (بإعارة وغيرها) في مال الصغير أو المجنون ، مع عدم المصلحة للطفل أو المجنون ، ومع عدم المفسدة ؟

  من كان وظيفته حج التمتع ، فأنشأ من الميقات احرام حج التمتع جهلا بالحكم ، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع .. فما هو حكمه ؟

  إذا أردت إيداع مال في البنك ، وسألني الموظف في البنك .. هل تريد حسابا جاريا ، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا .. فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير ، وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الاسباب ، فلن أطالبه بشيء ؟

  ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية ، وهو أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) ، وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة ، أو الأمتناع عن بيعها لطرف آخر ربما كانت محددة ب

  صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ( ألف دينار ) للكيلو مثلا في الذمة ، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ( تسعمائة دينار ) للكيلو مثلا في الذمة أيضا ، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو (مائة دينار ) .. فهل مثل هذه المعاملة صحيحة ؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة

  من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ، ولكن أدرك أنه رفع رأسه قبل الامام بلحظات قليلة ، حيث لايسعه أن يسجد ثانية لمتابعة السجود .. ما هو حكمه ؟

  مارأيكم في الروايات الواردة عن (حجر بن عدي) أنه دخل على الامام الحسن عليه السلام وقال له: أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ، ومتنا معك ، ولم نر هذا اليوم ؟ ( سفينة البحار ج 1 ص 223 ).

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net