هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا ، أم يكفي كونه كذلك بالفعل ، ولو لم يكن من شأنه الأذية ؟.. وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا ، أم يكفي كونه كذلك بالفعل ، ولو لم يكن من شأنه الأذية ؟.. وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل ؟


الجواب : نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله ، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7836      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  أرض موقوفة لاجل المسجد ، وهي الآن لا تستعمل لشيء .. فهل يجوز البناء عليها بيتا لامام المسجد ، أو لاي شخص آخر، ودفع بدل ايجار أو ثمنها ( الارض ) في الجهة الموقوفة لها ؟

  رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟

  لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة .. فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية ، إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرف فيه ؟

  تملك ورقة اليانصيب بالهبة المشروطة بعوض ، لا بالبيع والشراء .. هل يجوز تكليفا ووضعا ؟

  بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟

  إذا وجب الجمع بين القصر والتمام .. فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ، ثم قصرا ، ثم العصر كذلك ، أم يجوز له أن يصلي الظهر تماما ، ثم العصر تماما ، ثم الظهر قصرا ، ثم العصر قصرا ، فإن بعض الفضلاء قال : إن الصورة الأولى هي المبرأة للذمة ، معللا بأن نية ا

  لو اصطاد رجل سمكة في البحر، فجاءت سمكة أكبر منها وأكلت الجزء الاسفل من السمكة المصطادة ، ومثلا أكلت ربعها أو نصفها .. ما حكمها في هذه الموارد ؟

  وهل لطول مكثي في البلدة الثانية أو قصره أثر في إنقطاع الاقامة وعدمه ؟

  صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم سيدي في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور لاتوجب الالزام سيدي، كما في مسألة طه

  اذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد .. فهل تبرأ ذمته لو دفع الحق اليه ؟.. وهل يجب الفحص ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net