التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟ 

( القسم : الهبة والصدقة واللقطة )

السؤال :  التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟


الجواب :   نعم ، يجوز مطلقا.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7720      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية ، ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها .. هل يجوز أكلها ؟

  هل يجوز النظر إلى عورة الكافر ؟.. وهل تلحق به الكافرة ؟

  وهل الحكم كذلك إذا كان عملي المؤقت فيما فوق المسافة لمدة شهرين أو أكثر ؟

  إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟

  بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا، حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟

  هل يجوز لولي المسجد أو لوكيل الحاكم الشرعي التصرف في ترب المسجد وفراشه بنقلها مثلا منه إلى مكان آخر مع الضرورة ، كما لو كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة ، ورأى الامام أن تقام الجماعة في مكان أوسع .. فهل تنقل إلى ذلك المكان ثم تعاد إلى المسجد الذي نقلت منه

  إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة ، ورجع إلى بلاده ، فتزوج جاهلا ، وارتكب محرمات الاحرام .. فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الاعمال بنفسه أو بنائبه ؟

  هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته ؟

  ذكرتم في " منهاج الصالحين " في باب الصلاة ، فصل القراءة ما عبارته : ( يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها ) .. هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد ال

  هل يستحب للمصلي أن يقول : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد ) عند الشروع في القيام لجميع الركعات ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net