ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات ، تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟ 

( القسم : الكفارات )

السؤال :  ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات ، تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟


الجواب :  عليه فدية تأخير القضاء ، وهي المد من طعام أى يعادل (4/3) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8178      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ارتماس الصائم يفطره ، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه وبدنه بكثافة كفوهة بئر.. فهل يفطره ذلك ؟

  هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة من غير زوجها في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟

  مكلف يعمل في الحلاقة ، ويضطر لحلق لحية من يطلب ذلك ، وهو إن لم يفعل هجره الزبائن ، وانقطعت لقمة عيشة لعدم وجود مورد آخر يمكن اللجوء إليه .. فما الحكم في هذه الحال ؟.. وما حكم الاجرة مقابل حلق اللحية في هذه الحال أيضا ؟

  2 ماحكم صلاة الزوجة ؟

  هل يجوز لشخص أن يترك عمله ويلتحق بطلب العلم ، إذا كان بذلك يصير نفسه فقيرا ، ويعجز عن نفقة زوجته وأولاده ؟

  في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا، فما حكم هذه

  ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الارش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ، ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ، ونحن نذكر لكم هذا المثال ، والرجاء أن تقدروا لنا فيه الارش : رجل جرح

  لو صام المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته ، وسافر خلاله لبلد آخر، ومكث فيه لغاية عيدهم ، وكان عيدهم يوم الثلاثاء لاختلافهم معه في الصوم ابتداء .. فما حكمه مع حفظه لفتوى السيد الحكيم ( قدس سره )؟

  بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ، ثم حصل له هبات ، أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه .. فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول ، فيجب ع

  امرأة توفي زوجها ، ولها مهر مؤجل قدره ألف دينار مثلا .. فهل يحق لها أن تأخذ مهرها المؤجل من أصل التركة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net