نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية ( الموقوفة على عبادة ) ، وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم .. ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة ، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على 

( القسم : الوقف )

السؤال :  نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية ( الموقوفة على عبادة ) ، وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم .. ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة ، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة ، وأكثره عقارات صغيرة المساحة .. فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف ؟


الجواب :  الوقف على العبادة نوعان ، نوع من مالكه على عبادات نفسه ، فهذا باطل غير نافذ المفعول ، ولمالكه ان كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون ، ونوع من مالكه على عبادات غيره ، وهذا صحيح نافذ المفعول ، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ، ويسوغ تبديله ، أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة ، وقد تكون وصية سميت بالوقف ، نظرا للزوم بقاء الرقبة ، وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها ، وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى ، أو إلى غير أجل ، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره ، وأما القسم الثاني ، فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه ، وغير النافذ المفعول ، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف ، وكان للوصي اختيار التبديل ، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8791      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا خرج الحاج من مكة إلى منى ، أو عرفات بغير احرام ، ورجع إلى مكة ، يفعل ذلك عدة مرات .. فماذا يترتب عليه من حكم وضعي ، أو تكليفي غير الاثم ؟

  إذا كان مجلس مبنيا على المسامحات في الايذاء والتعديات كبعض مجالس الشبان ، فربما يعصر أحد أنف أحد مزاحا فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ، ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب ، بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح .. فهل يوجب مثل ذلك الدية ، أم لا

  هل استعمال الاسنان الذهبية جائز لديكم مطلقا للرجال ؟

  في الصلاة على الميت إذا أتى المصلي بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد، والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، هل يصح قراءة أي دعاء ولو لم يكن مأثورا أم لا؟

  هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟

  ما حكم التصرف الشخصي بممتلكات مجهولة المالك : 1 في بلاد المسلمين 2 في بلاد الكفار؟

  إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان ، وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه ؟

  أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة ، أو زيارة الامام الحسين (ع) يوم عرفة ؟

  إذا اضطر شخص إلى ترك بلده مع عدم الاعراض عنه ، وسكن بلدا آخر قسرا .. فهل يعد هذا البلد مقرا بالنسبة إليه ودار توطن ؟

  من المتعارف عندنا منذ القديم الوصية بعدد معين من صلاة الهدية الوحشة هو (40) صلاة .. فهل لهذا التحديد مستند شرعي ؟ وإذا كان .. فهل هو تحديد استحبابي بجانب القلة ، أم بجانب الكثرة ؟ وإذا كان بجانب الكثرة .. فهل يعني عدم استحباب الزيادة على هذا العدد ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net