إذا داهم متعد دار شخص ، ثم تحصن في داره بعد أن خرج من الدار وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى بما يوجب الهتك والقتل والخراب .. فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه ، أو لا يجوز ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  إذا داهم متعد دار شخص ، ثم تحصن في داره بعد أن خرج من الدار وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى بما يوجب الهتك والقتل والخراب .. فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه ، أو لا يجوز ؟


الجواب : لا يجوز ذلك ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6787      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل قول ( آمين ) مبطلة لصلاة المؤمن ؟.. وهل صلاة المخالف صحيحة لو استبصر؟

  ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات ؟.. وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ، ولا أهب الاخرى ؟

  لو أن شخصا كان يمسح رأسه مرتين، مرة بالكف الايمن، وأخرى بالكف الايسر مدة من الزمن جهلا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة؟

  رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟

  بعض الناس في اليوم العشرين من شهر صفر او اليوم العاشر من المحرم ، وفي أثناء المواكب يحملون معهم صورا مجسمة تمثل مثلا الرضيع ، وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد ، او رأس الامام الحسين عليه السلام محمولا على الرمح كل ذلك تصويرا للموقف ، ومنهم من يتمثل بشخصية

  شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ، ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل ، وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله .. فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح ، إذا حل عليه رأس سنته ، أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس ال

  من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها ، لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى ، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط .. فما صحة ذلك شرعا ؟

  لو شك المكلف بين الثانية والثالثة ، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة .. فكيف يعمل حينئذ ؟

  إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ، ثم باعه بالخسارة .. فهل يجوز تداركها من الربح الموجود ؟

  قلتم في "منهاج الصالحين" مسألة 452 من أحكام المسافر : ( إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، الا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الاظهر فيه الصحة ) .. فهل يشمل قولكم ( في جميع الموارد ) ما اذا مر المسافر على بلد هو

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net