يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها ، باعتبارها أقرب من الميقات ، إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها ، باعتبارها أقرب من الميقات ، إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم ؟


الجواب : إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة ، كما هو ظاهر السؤال ، جاز الاحرام ، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6451      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة

  ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه ، لو كان ولدا شرعيا ؟

  هل الزواج بالكافرة الكتابية ( الذمية أو غير الذمية ) على المسلمة بلا إذنها محرم ؟ لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح ، مع أنكم في مباني التكملة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة ؟

  إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟

  بناءً على استثناء المؤنة اللاحقة .. هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وان قل إذا كان المجموع نصابا ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج ا

  إذا كان المكلف لايستطيع الانحناء للمسح على القدمين فما هي وظيفته؟

  هل يجوز لصاحب العمل أن يضع مراقبا على الموظفين ، بدون علمهم ، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم يقومون بواجبهم العملي في حالة غياب صاحب العمل ، أم لا ؟

  ما رأيكم بخطبة البيان المنسوبة للامام علي عليه السلام ؟

  من له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة .. فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والافطار؟.. وهل يفرق بين المدة الطويلة والقصيرة ؟

  لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما ، مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما .. فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net