المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب الامام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح .. فهل تغير رأيكم إلى الجواز ، أم لا ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجماعة )

السؤال :  المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب الامام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح .. فهل تغير رأيكم إلى الجواز ، أم لا ؟


الجواب :  لم يتغير رأينا في ذلك.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6750      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  دائم السفر ( كسائق السيارة مثلا ) ، اذا سافر سفرا يتعلق بعمله ، ويكون مقدمة بعيدة له ، كما إذا انكسرت سيارته وتركها على رأس المسافة عند من يصلحها ، وقد أجله المصلح مدة تبقى السيارة عنده ، فالسائق يسافر كل يوم أو في بعض الايام للاطلاع عليها ، ومثله ما اذا

  امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد الغسل أيضا عصرا، أم تكفي باعادة الوضوء والصلاة؟

  لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة .. فهل يصح ذلك ؟

  إذا لم يوص الانسان بإعطاء شيء من اعضاءه ، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من اعضاء الميت ليستطيع هذا المريض أن يعيش ، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والالم .. فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض بموافقة ولي الميت ؟

  لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة ، وكان يصلي على هذا الاساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا .. فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟

  هل يعلم المعصوم بالغيب ؟.. وبأي مقدار؟

  ذكرتم في منهاج الصاحين ج 2 مسألة1601 من كتاب الصيد والذباحة : ( لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة .. نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال ) ، وقلتم في المسائل المنتخبة في باب احكام الصيد بالسلاح ( يشترط في تذكية ا

  سمعنا من بعض الناس أنكم عدلتم عن رأيكم السابق باجزاء الاغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟

  تفضلتم سيدنا بنفي الإشكال عن إدماء الرأس ( التطبير ) إذا لم يلزم منه ضرر، فقيل : إنه لا يثبت أكثر من الاباحة ، وعليه .. فهل إدماء الرأس ( التطبير ) مستحب لو نوى بذلك تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت عليهم السلام ؟

  جنابكم تشترطون طهارة موضع التيمم وهنا الرأس مثلا ليس بطاهر بسبب استمرار نزيف الدم .. فهل يمكن التيمم له على النجاسة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net