مسافر نوى إقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل إتمام العشرة (نسيانا) وتذكر بعد قطع المسافة .. فهل تجب عليه العودة ؟ وإذا لم تكن العودة بإمكانه .. فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟ 

( القسم : الصوم - أحكام المسافر )

السؤال :  مسافر نوى إقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل إتمام العشرة (نسيانا) وتذكر بعد قطع المسافة .. فهل تجب عليه العودة ؟ وإذا لم تكن العودة بإمكانه .. فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟


الجواب :   لا تجب عليه العودة ، ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8052      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه ، حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟

  المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا ، بمعنى أنه .. هل يسري عليها حكم المحصنة فيما لو زنى بها شخص ، فيرجم ؟

  إذا نهى الوالد ولده عن طاعة مستحبة كالحج المندوب ، أو غيره من العبادات ، ولا يحرز الولد بأن مخالفة هذا النهي وعمل الطاعة يسبب أذية للوالد أم لا .. فما الحكم حينئذ ؟

  من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟

  إذا وجب الجمع بين القصر والتمام .. فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ، ثم قصرا ، ثم العصر كذلك ، أم يجوز له أن يصلي الظهر تماما ، ثم العصر تماما ، ثم الظهر قصرا ، ثم العصر قصرا ، فإن بعض الفضلاء قال : إن الصورة الأولى هي المبرأة للذمة ، معللا بأن نية ا

  يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة .. فهل يحكم بطهارة هذه الاجزاء على انفراد ، أم بنجاستها ؟

  إذا سافر المكلف إلى وطن له ، ثم سافر من وطنه الثاني إلى بلد ليس له بوطن .. فهل يقدر المسافة من وطنه الأول أو الثاني ؟

  هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له ،وإلا فعن أبيه مثلا ، أي يجمع بين الاصالة والنيابة ؟ أو .. هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلا احتياطا مثلا أن ينويها بقصد ما عليه فعلا من الادائية والقضائية لو لا الاداء ، كما هو الظاهر، أو أن ينوي

  هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته احكام الطهارة ( بما فيها أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ) ان كانت هي مقصرة في تعلمها ، وكذلك مسائل الصلاة، والمسائل التي يبتلى بها عادة ؟

  ذكرتم في مسألة 805 من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما ، فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) .. هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net