زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين ، ثم استغنى عنه .. هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين ، ثم استغنى عنه .. هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء ؟


الجواب :  إذا كان المال المذكور مخمسا لم يجب خمسه ثانيا ( والا وجب تخميسه ) ، أو كان من ربح أثناء السنة ، وكان بمقدار معاش سنته ، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال ، فانه لا يجب تخميسه ، إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7154      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز رمي الآيات القرآنية وأسماء الله (تبارك وتعالى) بعد تغيير هيئتها مثل الشطب عليها ، أو تغييرها بحيث لا يعرف معناها عند القراءة ؟

  إذا غاب إنسان وفقد ، ومضى على فقده أربعون سنة ، ثم طلب ورثته تقسيم التركة .. فهل الوارث هو من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده ، أم من كان حيا حال الترافع إلى الحاكم الشرعي ؟

  إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟

  يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد والدهن من اللبن استعمله عشرة اشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز ، وبعد الانتهاء يخرجه ، وهكذا يضع الثاني والثالث وبقية الاشخاص على التناوب ، وبعد ذلك فتح الجهاز ليغسل ، فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم في جدار حوض الجهاز

  هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج ، أم لا ؟

  قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا

  إذا أراد أن يقدم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض .. فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة ، لئلا يحتسبها صدقة ؟

  قاعدة اللطف التي ناقشتموها في الاصول صغرى وكبرى ، على ما في مصباح الاصول ، في مناقشتكم لشيخ الطائفة التي استدل بها جمع من أصحابنا على وجوب الامامة ، لانها من صغرياتها .. هل يمكن الاستدلال على هذه الكبرى بما دل من (القرآن الكريم) على أنه لطيف بعباده ، فتك

  إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها ، لكن لم يقبض الربح خارجا ، وإنما هو في الذمة .. فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا ، أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال ، أو مكان المخمس بدون أن يخمس ؟ وعلى فرض أن له ذلك ، فصرف من المخمس ثم

  في صوم قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net