هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟


الجواب : إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة ، فلا يجوز للضامن فسخه ، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا ، لأن عقد الضمان لازم ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7193      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ، ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم ، بلا جع

  ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة اعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم : تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذا .. فلماذا إشتراط طهارة الاعضاء قبل الغسل أو المسح ، أو ليست حين بمعنى قبل ؟

  هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد ؟.. وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما ؟

  بيت أوقف مأتما ، وأرادت الدولة أن تشق شارعا ، فعوضت صاحب ذلك البيت مبلغا من المال .. فهل يجوز أن يشتري بذلك المال قطعة أرض ، ويبني فيها مأتما ، وبقية المال يضيف عليه من ماله الخاص ، ويبني فوق المأتم دارا لسكنى المتولين أمر ذلك المأتم ؟

  من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام ، واستمر في عمله باعتقاد صحته ، ولم ينو العمرة المفردة .. هل تصح أعماله بعنوان العمرة ، كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما ، وتحل له النساء ، أم لا ؟

  هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية ، كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي ، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا ، فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا ؟

  إذا فرض أن الشخص مكث في بلد مدة طويلة لا يصدق معها عنوان المسافر عليه ، فوظيفته بعد ذلك الاتمام في الصلاة ، ولكنه لو كان جاهلا بهذه المسألة ، فصلى قصرا ثم اطلع على أن وظيفته الاتمام في صلاته .. فهل يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة ، أم لا ؟ وهكذا الحال

  شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط

  هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة .. وهل يجب على النائب ما يجب على الاصيل من تقسيم الهدي ؟

 كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ، ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة ، وعيدهم في تاريخ المخالفين .. فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ، ويصعب عليه السماع ببطلان حجه .. وما هو الحل لكي يكون عمل

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net