لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ( مثلا ) فأكره على ذبحها قبل ذلك اليوم .. فما حكمه ؟.. وهل على المكره ضمان الشاة للناذر؟ 

( القسم : النذر واليمين والعهد )

السؤال :  لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ( مثلا ) فأكره على ذبحها قبل ذلك اليوم .. فما حكمه ؟.. وهل على المكره ضمان الشاة للناذر؟


الجواب :   لو فرض عدم مباشرة المكره للذبح ، فلا ضمان عليه غير حرمة الاكراه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7626      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج ( غير الهدي ) ويشتريها بنفسه ، ويعطي الفقير بدلها من القيمة ؟

  هل يجوز شرب ( البيبسي كولا ) ، مع العلم انه دارت حوله الشبهات ، ويقال بأن به كمية من الكحول .. فما قولكم ؟

  ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة ؟

  بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال ، أو الاجتهاد ، أوالأعلمية ، ا‌و غيرها من الموارد .. هل يكفي علم الانسان بها ، وانه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا ، أو أنه ينبغي الشهادة عنده ، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما ؟

  قيل أن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج ، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع ، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك .. فهل ترتؤونها ؟ وإذا كنتم ترتؤونها .. فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا

  جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ، ولو بسقف المحمل ، وان الاحوط بل الاظهر حرمة

  أفتيتم بنجاسة أهل الكتاب على الاحوط وجوبا ، فان احتج عليكم محتج بقوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم...) .. فكيف تجيبونه ؟

  من قطع بصحة عمل ، أو حلية شيء دون معرفة حكمه الشرعي ، ( مع امكان المعرفة ) ، واتضح فساد ذلك العمل ، وحرمة ذلك الشيء .. هل يعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا ؟

  مارأيكم في الارض المباحة تفرش بإسمنت مغصوب ، ثم تفرش بحجر مباح على ذلك الاسمنت .. فهل يجوز الصلاة في هذه الارض ، أم لا ؟

  اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب .. هل يحرم شربه ؟.. وهل يحرم اكل ذلك العنب ، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب ، ام لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net