لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟


الجواب : يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6752      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا انحصر كسب المنفق على العائلة في الحرام ، وكان شراؤه لأطعمة وغيرها مما يحتاجون إليه بالشراء المعاطاتي ، بحيث يدفع الثمن الشخصي ويأخذ العين ، ولم يكن شراء في الذمة .. فهل يجوز للعائلة استعمال تلك المواد ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت العائلة تعلم

  هناك العديد من الناس لدينا يهجرون من ديارهم وبلادهم فيلجأون إلى أماكن أخرى لا يعلمون كم يمكثون بها ، فقد تطول المدة أو تقصر، وهم في بلاد لا نية لهم بالتوطن فيها .. فهل يعاملونها معاملة الاوطان من حيث الصوم والافطار والقصر والتمام ؟

  هل رد المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير ، وعدم حصول الضرر وغير ذلك ؟

  هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه ، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟

  في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر

  هل أن ذكر حكومات الجور لزيد من العلماء بالثناء والمديح ، يستلزم القدح في عدالته ؟

  إذا رأت الدم ، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا ، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع ، فأحرمت لعمرة التمتع ، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع .. فما هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف ؟

  هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد ؟.. وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما ؟

  قد ذكرتم في رسالتكم أن حرمة التلفزيون شراءً واستعمالاً موكولة الى العرف ، وقد وقع النزاع حول العرف ، فعده البعض أنه آلة لهو ، والبعض لم يقطع بذلك ، فلذلك لم نعرف حقيقته ، فالرجاء أن نعرف منكم ، اما الجواز أو العدم ، لنعرف تكليفنا ؟

  ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد ، فإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net