يسأل البعض هنا عن الحكمة من مانعية الرق للارث ، إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل .. فما هو رأيكم الشريف مفصلا للرد على الكافر منهم ، وكذا المسلم الضعيف ؟ 

( القسم : الإرث )

السؤال :  يسأل البعض هنا عن الحكمة من مانعية الرق للارث ، إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل .. فما هو رأيكم الشريف مفصلا للرد على الكافر منهم ، وكذا المسلم الضعيف ؟


الجواب : الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد ، فإن كان أجنبيا كان الارث للاجنبي بدل أن يكون للرحم ، وإن كان رحما ورث أزيد من الاستحقاق ، أو من غير استحقاق لا لأجنبي ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7832      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

  ولو فرضنا أنها أصدرت هذه الشهادة .. فهل يجوز له استعمالها للغرض المزبور ؟

  من الامور المعروفة في زماننا بين رجال الاعمال انهم يذكرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد اليهم انجاز بعض الاعمال الانشائية وغيرها انه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في المبنى المعهود اليه بناؤه ، فانه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطر

  ذكرتم في منهاج الصاحين ج 2 مسألة1601 من كتاب الصيد والذباحة : ( لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة .. نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال ) ، وقلتم في المسائل المنتخبة في باب احكام الصيد بالسلاح ( يشترط في تذكية ا

  إذا نوى صوما مستحبا ، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص ، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا .. فهل يحصل على استحباب الصوم فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟.. وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها ، كعيادة مريض

  ذكرتم في (مسألة 49) منهاج (2) أنه يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول ، فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري في القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، اما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قيل صح ، السؤال هو: كيف يعرف أن البا

  لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم ، ونسي في تلك السنة ، ولم يتذكر الا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر .. ماذا يصنع ؟

  لو أتى بسجدتي السهو مع وجوبهما عليه ، لكن قبل أن يأتي بالتسليم نسيانا أو سهوا .. فما الحكم لو التفت بعد السجدتين ، أو السجدة ما دام لم يأت بالمنافي ؟.. وما الحكم لو التفت بعد السجدتين لكن بعد الإتيان بالمنافي ؟

  لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعم

  هل تعتبر المحارم الورقية مثل (الكلينكس) وما شابهها من الخرق القالعة للنجاسة؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net