شخص خلف جديه لابيه وجديه لامه ، وأخا لابويه .. فما هي فريضة تركته ، علما بأن لديه إخوة لابيه ؟ 

( القسم : الإرث )

السؤال :  شخص خلف جديه لابيه وجديه لامه ، وأخا لابويه .. فما هي فريضة تركته ، علما بأن لديه إخوة لابيه ؟


الجواب : في مفروض السؤال: ثلث التركة لجديه للام ، يقتسمان بينهما بالسوية ، والثلثان الباقيان لجديه لابيه ، وأخوته لابويه ، يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولا شيء في الفرض للاخوة من الاب فقط.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8741      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات هل باعتبار أنها مجهولة المالك ، أم لامر آخر؟

  شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا ، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه ، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة ، وقد يباع هذا البستان ، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف .. هل يصح هذا الوقف ؟.. وعلى فرض عدم صحته

  في المواكب الحسينية يدرج استعمال ( الطبل ) .. فهل هو من آلات اللهو ؟.. وما رأيكم ؟

  لو أفطر الصائم نسيانا ، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته ، ناسيا لصومه .. ماذا يترتب عليه ؟

  شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها ، فقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا .. فما حكم ذلك ؟

  هل أن ساكن جدة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من منزله في جدة ، أم لا بد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة ؟

  قلتم في صفحة 187: ( ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة إختيارا ) .. فما الحكم فيما يلي:

  رأيكم أن الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ، ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب ، والا جاز الذبح في المذبح الفعلي ، والسؤال هو .. هل يجب احراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره ، أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز له الذبح

  دفع رد المظالم إلى الفقراء .. هل يحتاج إلى إجازة خاصة ، أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.

  ما حكم العلم الأبيض ( السحر ) الذي يستخدم للخيرات ، عكس الاسود المستخدم عند الاشرار؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net